عبد الرزاق الصنعاني

104

المصنف

( 14487 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمحاقلة : أن يشتري الزرع بالقمح ، والمزابنة : أن يشتري الثمر من رؤوس النخل بالتمر ، واستكراء الأرض بالحنطة ( 1 ) . ( 14488 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمحاقلة . والمزابنة : التمر ( بالتمر ) ( 2 ) ، والمحاقلة : البر بالبر ( 3 ) . ( 14489 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة . والمزابنة : بيع التمر بالتمر كيلا ، وبيع الثمر ( 4 ) بالزبيب كيلا ( 5 ) . باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل ( 14490 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن

--> ( 1 ) انظر أحاديث ابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبي سعيد الخدري ، في الصحيحين . ( 2 ) ظني أنه سقط . ( 3 ) أخرجه مسلم من وجه آخر دون التفسير . ( 4 ) في رواية الشافعي عن مالك بيع الكرم ، وهو في الصحيحين بمعناه ، فأخشى أن يكون ما هنا تحريفا . ( 5 ) أخرجه الشيخان من حديث مالك .